قرار رقم 8 لسنة 2025
مقدمة
1. المقصود بالتعاون في تطبيق هذا القرار
يقصد بالتعاون في تطبيق أحكام هذا القرار كل صورة من صور الشراكة، أو التنسيق، أو التوأمة، أو البروتوكول، أو مذكرة التفاهم، أو العمل المشترك، أو الارتباط التنظيمي، أو الفني، أو التقني، أو التدريبي، أو الإعلامي، أو الإداري، أو المجتمعي، أو المؤسسي، أو أي علاقة خارجية يترتب عليها تنسيق أو التزام أو تمثيل أو استخدام لاسم فريق EDU-TECH أو شعاره أو صفته أو هويته أو موارده أو أعضائه أو منصاته أو جهوده في مواجهة جهة أو كيان أو مؤسسة أو فريق أو شخص من خارج الإطار الداخلي للفريق.
2. نطاق التطبيق
3. الطبيعة التنظيمية العامة للتعاون
لا يعد أي تعاون أو شراكة أو تنسيق أو تفاهم أو اتفاق خارجي صحيحًا أو نافذًا أو ملزمًا لفريق EDU-TECH إلا إذا تم وفقًا لأحكام هذا القرار، وعبر الجهة المختصة، وبعد الحصول على الاعتماد اللازم من الجهة صاحبة سلطة الاعتماد داخل الفريق، وفي حدود ما تم اعتماده صراحة.
ولا يترتب على أي تواصل أولي أو تمهيدي أو على تبادل مقترحات أو عروض أو مسودات أو حضور اجتماعات أو إبداء رغبة مبدئية أو مناقشات غير نهائية قيام تعاون معتمد أو التزام معتبر على الفريق.
4. الجهة المختصة حصريًا بإدارة ملف التعاون
يعد قسم الدعم والتواصل الجهة التنظيمية والتنفيذية المختصة حصريًا داخل فريق EDU-TECH باستقبال، وتنظيم، وتوثيق، ومتابعة، وإدارة، وتنسيق جميع ملفات التعاون والشراكات والتنسيقات والعلاقات الخارجية الخاصة بالفريق، وذلك بوصفه القناة الرسمية الوحيدة لهذا الملف داخل التنظيم.
ولا يجوز لأي قسم آخر، أو مسؤول، أو عضو، أو فريق تابع، أو جهة مرتبطة بالفريق، مباشرة ملف تعاون خارجي على وجه الاستقلال، أو فتح مسار مواز له، أو تمثيل نفسه بوصفه الجهة المختصة الأصلية به، إلا إذا كان ذلك بناءً على تكليف أو تفويض صريح ومحدد وفي الحدود المقررة.
5. حدود اختصاص قسم الدعم والتواصل في ملف التعاون
6. الجهة صاحبة سلطة الاعتماد في التعاون
ويجوز للقائد العام لفريق EDU-TECH إصدار واعتماد ما يلزم من قرارات تنفيذية تتعلق بالتعاون في حدود الصلاحيات التنفيذية المقررة له، طالما كانت هذه القرارات في إطار الخطط والسياسات واللوائح والقرارات المعتمدة، ولا تتعارض مع أي قرار صادر عن المجلس الاستشاري.
وفي جميع الأحوال، إذا كان التعاون ذا طبيعة استراتيجية، أو مؤسسية عامة، أو ممتدة، أو يتضمن أثرًا جوهريًا، أو استخدامًا عامًا لاسم الفريق أو شعاره أو صفته، أو التزامًا ممتدًا، أو أثرًا على أكثر من قسم أو جهة تابعة، أو يتضمن مخاطبات أو ظهورًا رسميًا عامًا، أو وثائق مشتركة، أو إعلانًا عامًا، أو التزامات مالية أو عينية أو لوجستية أو تنظيمية، وجب عرضه على المجلس الاستشاري لاعتماده صراحة.
7. عدم جواز مباشرة أي تعاون دون موافقة مسبقة
لا يجوز لأي جهة أو شخص داخل فريق EDU-TECH، بما في ذلك مسؤولو الأقسام، أو أعضاء الأقسام، أو قادة الفرق التابعة، أو المشرفون، أو مسؤولو الملفات التنفيذية، أو أي عضو آخر، إبرام أو إعلان أو بدء أو تنفيذ أو تمثيل أي تعاون أو شراكة أو تنسيق أو تفاهم أو علاقة خارجية باسم الفريق أو تحت مظلته أو باستخدام صفته أو شعاره أو هويته، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المجلس الاستشاري أو من القائد العام بحسب الأحوال، ومن خلال المسار التنظيمي الذي يديره قسم الدعم والتواصل.
8. بدء مسار التعاون
يبدأ مسار التعاون بأحد أمرين:
أولًا: ورود مبادرة أو طلب أو مقترح أو عرض تعاون من جهة خارجية.
ثانيًا: تقديم مقترح تعاون من داخل الفريق بواسطة جهة أو شخص يملك حق رفع المقترحات أو الطلبات عبر المسار المعتمد.
9. البيانات الواجب توافرها في ملف التعاون
يجب أن يتضمن ملف التعاون، كلما أمكن، اسم الجهة الأخرى وصفاتها ووسيلة التواصل الرسمية معها، وطبيعة التعاون المطلوب، وغرضه، ومدته، ونطاقه، وصور الالتزام أو المشاركة أو التبادل المتوقعة، والأقسام أو الجهات أو الفرق التابعة المطلوب إشراكها، وآثاره التنظيمية أو المالية أو اللوجستية أو الإعلامية أو التقنية أو التدريبية، وأي مستندات أو مسودات أو عروض أو مراسلات أو مذكرات ذات صلة.
10. القبول الشكلي لملف التعاون
لا يعني استلام ملف التعاون أو تسجيله أو فتحه أو بدء النظر فيه أو قبول عرضه من الناحية الشكلية صدور موافقة موضوعية عليه، ولا يترتب على ذلك بذاته أي حق مكتسب للطرف الداخلي أو الخارجي، ولا يجوز الاستناد إليه بوصفه اعتمادًا ضمنيًا أو التزامًا قائمًا.
11. دراسة ملف التعاون ورفعه
بعد استيفاء البيانات اللازمة، يتولى قسم الدعم والتواصل إعداد ملخص أو مذكرة تنظيمية عن ملف التعاون، تتضمن موضوعه، وطبيعته، وأطرافه، وآثاره، والجهات الداخلية ذات الصلة، وما قد يتطلبه من اعتماد أو مشاركة أو التزامات، وأي ملاحظات تنظيمية أولية، ثم يرفعه إلى الجهة المختصة بالاعتماد بحسب طبيعته.
ويجوز أن يُحال الملف إلى قسم أو أكثر لإبداء الرأي الفني أو الإداري أو الإعلامي أو التدريبي أو التقني أو التنظيمي، دون أن يترتب على هذه الإحالة نقل سلطة الاعتماد إلى الجهة المحال إليها.
12. صور القرار الممكنة بشأن ملف التعاون
للجهة المختصة في شأن ملف التعاون أن تقرر:
الموافقة، أو الرفض، أو التأجيل، أو طلب استيفاء بيانات إضافية، أو الموافقة المشروطة، أو الموافقة الجزئية، أو التعديل، أو الإحالة لمزيد من الدراسة، أو قصر التعاون على نطاق معين، أو مدة معينة، أو فعالية بعينها، أو فريق محدد، أو قسم محدد، أو إيقاف المضي فيه، أو إنهاءه، أو أي قرار آخر تراه محققًا للمصلحة التنظيمية.
13. عدم قيام التعاون بالعرف أو السكوت أو التفاهم غير الموثق
لا ينعقد أي تعاون صحيح أو ملزم بمجرد العرف العملي، أو الممارسة السابقة، أو المجاملة، أو التواصل غير الرسمي، أو الوعود الشفوية، أو رسائل المجاملة، أو التفاهمات الأولية، أو سكوت أي جهة، أو التأخر في الرد، أو حضور اجتماع، أو تبادل ملف أو مسودة، أو إعلان صادر من الجهة الأخرى، ما لم يصدر اعتماد صريح من الجهة المختصة داخل الفريق وفق هذا القرار.
14. بطلان أي تعاون يجري خارج المسار المعتمد
يقع باطلًا ولا يعتد به تنظيميًا كل تعاون أو شراكة أو تنسيق أو تفاهم أو ارتباط خارجي يتم أو يعلن أو يبدأ أو يستمر خارج أحكام هذا القرار، أو دون المرور بقسم الدعم والتواصل، أو دون الاعتماد اللازم من المجلس الاستشاري أو القائد العام بحسب الأحوال، ولو جرى التعامل عليه فعليًا أو استند إلى تواصل سابق أو إعلان صادر من الطرف الآخر أو من شخص داخل الفريق لا يملك الاعتماد.
15. حظر التفاوض النهائي أو الوعد الملزم من غير الجهة المختصة
لا يجوز لأي مسؤول قسم، أو عضو، أو فريق تابع، أو قائد فريق إدارة تعليمية، أو مسؤول ملف تنفيذي، أو أي شخص داخل الفريق، أن يباشر تفاوضًا نهائيًا باسم الفريق، أو يقدم التزامًا، أو وعدًا، أو قبولًا، أو موافقة، أو صيغة اتفاق، أو تعهدًا، أو إقرارًا، أو تصريحًا نهائيًا للطرف الآخر، إلا في حدود ما تعتمده الجهة المختصة، ومن خلال المسار التنظيمي الذي يديره قسم الدعم والتواصل.
كما لا يجوز لأي شخص إعطاء انطباع أو تصريح يفهم منه أن الملف قد تم اعتماده أو حسمه أو الموافقة عليه ما لم يصدر بذلك اعتماد صريح.
16. حظر القنوات الموازية للتعاون
لا يجوز فتح أو إدارة أو استعمال قنوات موازية أو غير معتمدة للتواصل الخارجي أو للتفاوض أو لتبادل المستندات أو العروض أو المسودات المتعلقة بالتعاون باسم الفريق، كما لا يجوز تجاوز قسم الدعم والتواصل في إدارة ملف التعاون، ولا يعتد بأي مراسلات أو مجموعات أو اتفاقات أو تنسيقات أو اجتماعات موازية تتم خارج هذا المسار من حيث إنشاء أثر تنظيمي على الفريق.
17. تمثيل الفريق في ملف التعاون
لا يجوز تمثيل فريق EDU-TECH في أي اجتماع أو تفاوض أو لقاء أو توقيع أو إعلان أو فعالية أو ظهور متعلق بالتعاون إلا من خلال الشخص أو الأشخاص الذين تعتمدهم الجهة المختصة صراحة.
ويجوز أن يكون الممثل المعتمد من أعضاء المجلس الاستشاري، أو القائد العام، أو مسؤول قسم الدعم والتواصل، أو من يكلفه المجلس الاستشاري أو القائد العام بحسب الأحوال.
ولا يكتسب أي شخص صفة تمثيلية لمجرد حضوره، أو مشاركته، أو تواصله الأولي، أو تلقيه رسالة، أو مساهمته في المناقشة.
18. حدود دور الأقسام الأخرى في ملف التعاون
يجوز الاستعانة بأي قسم آخر داخل الفريق في دراسة أو تنفيذ أو دعم أو تقييم ملف التعاون بحسب طبيعته، ويكون ذلك من خلال قسم الدعم والتواصل وباعتماد الجهة المختصة، وتقتصر مساهمة القسم المستعان به على حدود اختصاصه الفني أو الإداري أو التنفيذي أو الإعلامي أو التقني أو التدريبي، دون أن يملك من تلقاء نفسه إدارة ملف التعاون أو تمثيل الفريق فيه أو اعتماد ما يلزم لاعتماده.
19. إشراك الفرق التابعة في التعاون
إذا تعلق التعاون بفرق الإدارات التعليمية أو بأي فرق تابعة أخرى، وجب إخطار الجهة التابعة المعنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ويكون إشراكها أو تكليفها أو الاستفادة من عناصرها في حدود ما يعتمد من المجلس الاستشاري أو القائد العام بحسب الأحوال.
ولا يجوز لأي فريق تابع إنشاء أو إدارة أو إعلان تعاون مستقل باسم فريق EDU-TECH خارج هذا القرار.
20. الوثائق والمستندات والمسودات الخاصة بالتعاون
جميع المسودات، والمراسلات، والعروض، ومحاضر الاجتماعات، والنقاط التفاوضية، ومذكرات التفاهم، والبروتوكولات، والخطط التنفيذية، والجداول، والنماذج، وسائر الوثائق المتعلقة بالتعاون، يجب أن تحفظ وتوثق من خلال قسم الدعم والتواصل، مع إحالة ما يلزم منها إلى قسم الأرشيف والبيانات للحفظ والتنظيم والرجوع إليه عند الحاجة، بحسب النظم المعتمدة داخل الفريق.
ولا يجوز تداول النسخ النهائية أو اعتمادها أو إرسالها بصفة رسمية إلا بعد استكمال المسار التنظيمي المعتمد.
21. الإعلان عن التعاون واستخدام اسم الفريق وشعاره
لا يجوز استخدام اسم EDU-TECH أو شعاره أو صفته أو هويته البصرية أو صفحاته أو منصاته أو نماذجه أو أختامه أو بياناته الرسمية أو الإشارة إلى وجود تعاون قائم أو مرتقب باسمه، إلا بعد الاعتماد اللازم، وفي حدود ما تم اعتماده فقط.
كما لا يجوز للطرف الآخر استخدام اسم الفريق أو شعاره أو صفته أو الإعلان عن التعاون أو الإشارة إليه قبل صدور الموافقة النهائية ووفق ما تسمح به الجهة المختصة داخل الفريق.
ولا يجوز نشر أي بيان أو خبر أو منشور أو تصميم أو دعوة أو إعلان أو صورة أو فيديو أو مادة إعلامية تتعلق بالتعاون إلا بعد المراجعة والاعتماد وفق المسار التنظيمي.
22. الالتزامات المالية والعينية واللوجستية في التعاون
لا يجوز أن يترتب على أي تعاون أو شراكة أو تنسيق خارجي أي التزام مالي، أو عيني، أو لوجستي، أو تقني، أو بشري، أو إعلامي، أو تنظيمي على فريق EDU-TECH، إلا إذا كان ذلك معروضًا صراحة ضمن ملف التعاون، ومحل نظر واعتماد من الجهة المختصة.
ولا يجوز لأي شخص داخل الفريق قبول تبرعات أو رعايات أو معدات أو خدمات أو التزامات أو وعود باسم الفريق في إطار التعاون دون اعتماد صريح.
ولا يعتد بأي التزام مالي أو عيني أو لوجستي أو وعد به يتم خارج المسار المعتمد.
23. سرية المعلومات والبيانات في التعاون
يلتزم جميع من يباشرون أو يشاركون في أي ملف تعاون بالحفاظ على سرية المراسلات والمعلومات والبيانات والمستندات والتفاصيل غير المصرح بتداولها، ولا يجوز مشاركة أي معلومات تخص الفريق أو أعضائه أو خططه أو بياناته أو مستنداته أو آلياته الداخلية مع أي طرف خارجي إلا في حدود ما يتم اعتماده صراحة، وبالقدر اللازم فقط، ومن خلال الجهة المختصة.
كما لا يجوز استخدام أي بيانات أو معلومات أو مستندات تم الحصول عليها من خلال ملف التعاون لأي غرض شخصي أو خارج الغرض المعتمد.
24. الخطة التنفيذية للتعاون بعد اعتماده
ولا تبدأ الأعمال التنفيذية النهائية للتعاون إلا بعد إبلاغ المعنيين بما تم اعتماده وبحدوده، ويلتزم جميع المكلفين بالتنفيذ في حدود الخطة المعتمدة دون تجاوز.
25. متابعة تنفيذ التعاون
يتولى قسم الدعم والتواصل متابعة تنفيذ التعاون بعد اعتماده، والتنسيق بين الطرف الخارجي والجهات الداخلية المعنية، ومتابعة مدى الالتزام بالشروط والحدود المعتمدة، ورفع ما يلزم من ملاحظات أو تقارير أو تنبيهات أو طلبات تدخل إلى الجهة المختصة، ولا يجوز تعديل مسار التنفيذ أو توسيع نطاق التعاون أو تغيير أطرافه أو أهدافه أو التزاماته إلا بعد الرجوع إلى الجهة المختصة.
26. التقارير المرحلية والختامية الخاصة بالتعاون
يجوز لقسم الدعم والتواصل أو للجهة المختصة طلب تقارير مرحلية أو ختامية عن أي تعاون معتمد، ويجب أن تتضمن هذه التقارير، كلما أمكن، ما تم تنفيذه، ومدى الالتزام بالاعتماد، وما ظهر من نتائج أو معوقات أو ملاحظات، وأي مقترحات تنظيمية أو تطويرية لازمة.
ويحفظ ما يلزم من هذه التقارير ضمن السجلات التنظيمية الرسمية، ويجوز الاستفادة منها في تقييم استمرار التعاون أو تعديله أو إنهائه.
27. وقف أو تعليق أو إنهاء التعاون
يجوز للمجلس الاستشاري أو للقائد العام، بحسب الأحوال، وقف التعاون أو تعليقه أو إنهاءه أو تجميده كليًا أو جزئيًا، إذا تبين وجود مخالفة، أو إخلال بالشروط، أو تجاوز للنطاق المعتمد، أو تعارض مع مصلحة الفريق، أو مساس باسمه أو سمعته أو استقلاله التنظيمي، أو إذا ظهرت معطيات جديدة تبرر ذلك.
ويجوز لقسم الدعم والتواصل رفع توصية عاجلة بهذا الشأن، لكنه لا يملك من تلقاء نفسه إصدار القرار النهائي إلا إذا كان هناك تفويض صريح ومحدد.
28. عدم جواز التوسع غير المعتمد في نطاق التعاون
لا يجوز بعد اعتماد التعاون التوسع في موضوعه، أو مدته، أو أطرافه، أو أثره، أو الالتزامات الناشئة عنه، أو استعمال اسمه أو الإعلان عنه، أو إضافة صور جديدة من التنسيق أو العمل المشترك، أو ضم جهات أو أقسام أو فرق جديدة إليه، إلا بعد الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على اعتماد جديد أو تكميلي حيث يلزم.
29. الأولوية في التعليمات داخل ملف التعاون
في حال تعارض التوجيهات أو التقديرات أو المصالح أو الرؤى داخل ملف التعاون، تقدم تعليمات المجلس الاستشاري، ثم ما يصدر عن القائد العام في حدود سلطته التنفيذية المعتمدة، على غيرها من الآراء أو التقديرات أو التفاهمات أو الوعود أو التصرفات الصادرة من غير الجهة المختصة.
30. منع تضارب المصلحة في ملف التعاون
لا يجوز لأي شخص داخل الفريق أن يباشر اعتمادًا أو توصية حاسمة أو تمثيلًا منفردًا أو قرارًا نهائيًا في ملف تعاون يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو يكون طرفًا في النزاع أو القرار أو الجهة المستفيدة على وجه يخل بحياد القرار، ويعرض الأمر في هذه الحالة على الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ولا يجوز استغلال ملف التعاون لتحقيق منفعة شخصية أو إعلامية أو تنظيمية خاصة لا تدخل في مصلحة الفريق.
31. عدم جواز إعادة التفويض أو التنازل عن صفة التمثيل
إذا تم تفويض أو اعتماد شخص لتمثيل الفريق في ملف تعاون معين، فلا يجوز له إعادة تفويض غيره، أو التنازل له عن هذه الصفة، أو تمكينه من مباشرة الاختصاصات الممنوحة له، إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه صراحة في الاعتماد أو وافقت عليه الجهة المختصة لاحقًا.
32. حجية السجلات الرسمية في إثبات التعاون
تعد السجلات والمكاتبات والموافقات والمذكرات والمحاضر والاعتمادات الرسمية المحفوظة لدى الجهة المختصة، وبخاصة ما يثبت منها لدى قسم الدعم والتواصل وقسم الأرشيف والبيانات، هي المرجع المعتمد في إثبات وجود التعاون، ونطاقه، ومدته، وشروطه، وأطرافه، والجهات المكلفة به، وحالته التنظيمية، ولا يعتد بما يخالفها من أقوال أو صور أو رسائل أو منشورات أو ادعاءات غير معتمدة.
33. السكوت أو عدم الرد لا يعدان موافقة
لا يعد السكوت، أو التأخر في الرد، أو العلم المجرد، أو بدء تواصل أولي، أو حضور اجتماع، أو تبادل مسودة، أو قبول مبدئي غير موثق، موافقة على التعاون أو التزامًا به، ما لم يصدر اعتماد صريح ونهائي من الجهة المختصة وفق هذا القرار.
34. الأعمال العاجلة والاتصالات التمهيدية الضرورية
يجوز في الحالات العاجلة أو التمهيدية التي لا تحتمل التأخير قيام قسم الدعم والتواصل أو من يكلفه القائد العام بإجراء اتصالات أولية أو تمهيدية لازمة لحفظ فرصة التعاون أو منع تعطل المصلحة التنظيمية، بشرط:
ألا يترتب على ذلك التزام نهائي أو وعد ملزم أو إعلان تعاون قائم.
وألا يجاوز الأمر حدود الاستفهام أو الاستيضاح أو حفظ المسار أو تأمين البيانات الأولية.
ولا يعتد بهذه الاتصالات بوصفها اعتمادًا أو موافقة نهائية.
35. الملاحظات العامة
يلتزم جميع الأقسام والجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار باحترام التسلسل الإداري والتنظيمي المعتمد، وعدم مزاحمة قسم الدعم والتواصل في إدارة ملف التعاون، وعدم تجاوز حدود الاختصاص، وعدم تمثيل الفريق أو التحدث باسمه في شأن التعاون خارج الحدود المعتمدة، وعدم إنشاء أي التزام أو تفاهم أو استخدام للاسم أو الشعار أو الصفة أو الهوية أو المنصات أو البيانات خارج ما يتم اعتماده.
كما يجوز إصدار مذكرات أو قرارات تنظيمية تكميلية لاحقًا لتنظيم النماذج، ومسارات العمل، ومستويات الاعتماد، وتصنيفات التعاون، وآليات التقييم والمتابعة، وأي مسائل فرعية تستدعي مزيدًا من البيان أو التفصيل.
ختام القرار
يعتمد هذا القرار بوصفه الإطار التنظيمي الرسمي العام المنظم لجميع صور التعاون، والشراكات، والتنسيقات، والعلاقات الخارجية الخاصة بفريق EDU-TECH، والمحدد للجهة المختصة بإدارتها، وآليات طلبها، واعتمادها، وتنفيذها، ومتابعتها، وتوثيقها، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وذلك إلى حين صدور ما يعدله أو يضيف إليه من قرارات أو مذكرات تنظيمية لاحقة معتمدة.
--------------------------